السؤال : اكتشفت أن زوج أخت زوجتي يبعث برسائل نصية عن طريق الجوال إلى زوجتي ، فغضبت وطلبت من زوجتي أن تغير رقم جوالها وتُكلم أختها بأن يكف زوجها عن مراسلة زوجتي ، فردت عليّ زوجتي بأنه بمثابة أخوها وأنه محترم وأنها لم تر منه خلقا سيئا قط ، فأخذتني الغيرة والعناد فقلت لها وأنا منفعل : ((خلاص خليكِ معاه)) ، وأقصد منها: (اذهبي له فأنا لم أعد أغار عليكِ) ، لقد تبادر في ذهني أن أطلقها ولكن لما قلت هذه الجملة لم أكن أقصد الطلاق ، فأنا أخاف من الطلاق قبل الدخول بعد ما علمت أنه لا رجعة فيه إلا بعقد ومهر جديدين ، وربما سبب لي موضوع الطلاق أنني صرت أدقق في كلامي معها أحيانا خشية أن يقع الطلاق وتجدني سرعان ما أتدارك كلامي وأبعده عن شبهة الطلاق ، المهم بعدما قلت هذه الجملة تذكرت أن زوجتي ممكن تطلق بهذه الكلمة ، ثم تذكرت بأن طلاق الكناية يقع بدون نية في حال وجود القرينة والتي هي هنا (الغضب) ، فتوترت وخفت واحمر وجهي ، ومازلت أفكر هل ممكن أن تطلق مني زوجتي بهذه السهولة وبهذه السرعة ، وربما صابني شيء من الوسواس من كثرة التفكير في نيتي حين التلفظ بتلك الجملة ، فمرةً أُرجح وقوع الطلاق ومرةً أخرى أنفيه . أنا في حيرةٍ من أمري ، أفتوني مأجورين واقطعوا شكي باليقين.
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " خلاص خليكِ معاه " يحتمل الطلاق وغيره - بل احتماله لغير الطلاق أظهر - وهو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية ، سواء وجدت قرينة أم لا على الراجح .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي أن تحذر من الوسوسة والاستجابة لها في الطلاق وغيره ، فإنها داء وشر .
ثانيا :
غيرتك على أهلك أمر محمود ، ورغبتك في توقف زوج أختها عن مراسلتها حق مشروع لك ، وعلى الزوجة أن تستجيب لذلك ، فإن زوج أختها أجنبي عنها وليس كأخيها كما يقال ، فلا يجوز أن يخلو بها أو يصافحها أو تكشف عن شيء من بدنها أمامه ، ولا يجوز أن تخضع معه بالقول ، بل تتكلم بكلام جاد فصل عند الحاجة إلى ذلك ، والرسائل عبر الجوال وغيره يحصل فيها نوع من التساهل وعدم الانضباط وقد تؤدي للفتنة ولو كان الرجل صالحا ، ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بتحريم المراسلة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/578) .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله– وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - : " لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق " انتهى من المصدر السابق .
فنصيحتنا لزوجتك أن تغير رقم هاتفها ، أو تطلب من أختها إعلام زوجها بضرورة التوقف عن هذه المراسلة ، سدا للذريعة ، ومنعا للفتنة ، ومراعاة لحق الزوج في غيرته على أهله ومحافظته على عرضه .
ويظهر لنا أيضاً : أن زوجتك تتساهل في الكلام مع زوج أختها ، أو الجلوس معه ، ولهذا تعرَّف عليها وعلى رقم هاتفها وصار يراسلها ، وهذا أمر محرم ، كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الجواب :
الحمد لله
أولا :
قولك لزوجتك : " خلاص خليكِ معاه " يحتمل الطلاق وغيره - بل احتماله لغير الطلاق أظهر - وهو من ألفاظ الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية ، سواء وجدت قرينة أم لا على الراجح .
قال في "زاد المستقنع" : " ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .
وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .
وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ..." انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).
وينبغي أن تحذر من الوسوسة والاستجابة لها في الطلاق وغيره ، فإنها داء وشر .
ثانيا :
غيرتك على أهلك أمر محمود ، ورغبتك في توقف زوج أختها عن مراسلتها حق مشروع لك ، وعلى الزوجة أن تستجيب لذلك ، فإن زوج أختها أجنبي عنها وليس كأخيها كما يقال ، فلا يجوز أن يخلو بها أو يصافحها أو تكشف عن شيء من بدنها أمامه ، ولا يجوز أن تخضع معه بالقول ، بل تتكلم بكلام جاد فصل عند الحاجة إلى ذلك ، والرسائل عبر الجوال وغيره يحصل فيها نوع من التساهل وعدم الانضباط وقد تؤدي للفتنة ولو كان الرجل صالحا ، ولهذا صرح جماعة من أهل العلم بتحريم المراسلة بين الرجل والمرأة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبيَّة عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسِل أنه ليس هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به .
وقد أمر صلى الله عليه وسلم مَن سمع الدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير ، ويجب الابتعاد عنها ، وإن كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" (2/578) .
وقال الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله– وقد سئل عن المراسلة مع المرأة الأجنبيَّة - : " لا يجوز هذا العمل ؛ فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال ، وكثيراً ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتناً وتغرس حبَّ الزنى في القلب مما يوقع في الفواحش أو يسببها ، فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها عن المراسلة والمكالمة ونحوها ، حفظاً للدين والعرض ، والله الموفق " انتهى من المصدر السابق .
فنصيحتنا لزوجتك أن تغير رقم هاتفها ، أو تطلب من أختها إعلام زوجها بضرورة التوقف عن هذه المراسلة ، سدا للذريعة ، ومنعا للفتنة ، ومراعاة لحق الزوج في غيرته على أهله ومحافظته على عرضه .
ويظهر لنا أيضاً : أن زوجتك تتساهل في الكلام مع زوج أختها ، أو الجلوس معه ، ولهذا تعرَّف عليها وعلى رقم هاتفها وصار يراسلها ، وهذا أمر محرم ، كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب